السيد أحمد الموسوي الروضاتي

204

إجماعات فقهاء الإمامية

وإذا تعين المخالف من أصحابنا باسمه ونسبه لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع ، لأنه إنما كان حجة لدخول قول المعصوم فيه لا لأجل الإجماع ، ولما ذكرناه يستدل في المسألة بالإجماع ، وإن كان فيها خلاف من بعض أصحابنا فليعرف ذلك . . . * استدامة القبض في الرهن ليست بشرط * قوله صلّى اللّه عليه وآله الرهن محلوب ومركوب لا يجوز بالإطلاق إلا للراهن - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 243 : فصل في الرهن : واستدامة القبض في الرهن ليست بشرط ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ، فشرط القبض ولم يشترط الاستدامة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السّلام : الرهن محلوب ومركوب وذلك لا يجوز بالإطلاق إلا للراهن بلا خلاف . * يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا أذن له الراهن - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 243 ، 244 : فصل في الرهن : ولا يجوز للراهن أن يتصرف في الرهن . . . ويجوز له الانتفاع بما عدا ذلك ، من سكنى الدار ، وزراعة الأرض ، وخدمة العبد ، وركوب الدابة ، وما يحصل من صوف ونتاج ولبن ، إذا اتفق هو والمرتهن على ذلك وتراضيا به ، وكذا يجوز للمرتهن الانتفاع بالسكنى والزراعة والخدمة والركوب والصوف واللبن إذا أذن له الراهن وتكفل بمؤنة الرهن ، والأولى أن يصرف قيمة منافعه من صوف ولبن في مؤنته ، وما فضل من ذلك كان رهنا مع الأصل ، يدل على ذلك إجماع الطائفة . . . * فيما إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بغير إذن المرتهن وحملت وأتت بولد وكان موسرا * إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بغير إذن المرتهن وحملت وأتت بولد وكان معسرا بقيت رهنا بحالها وجاز بيعها في الدين * إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وأتت بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 244 : فصل في الرهن : ولا يحل للراهن ولا المرتهن وطئ الجارية المرهونة ، فإن وطأها الراهن بغير إذن المرتهن أثم ، وعليه التعزير ، فإن حملت وأتت بولد ، فإن كان موسرا وجب عليه قيمتها ، تكون رهنا مكانها ، لحرمة الولد ، وإن كان معسرا بقيت رهنا بحالها ، وجاز بيعها في الدين ، بدليل الإجماع المشار إليه ، فإن وطأها بإذن المرتهن لم ينفسخ الرهن ، حملت أو لم تحمل ، لأن ملكه لها ثابت ، على ما بيناه فيما مضى ، وإذا كان